المحقق الحلي
58
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الشرط الخامس تعيين الأجل . ف لو ذكر أجلا مجهولا كأن يقول متى أردت أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج كان باطلا ولو اشتراه حالا قيل يبطل وقيل يصح وهو المروي لكن يشترط أن يكون عام الوجود في وقت العقد . الشرط السادس غلبة الوجود وقت الحلول أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ولو كان معدوما وقت العقد ولا بد أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين وإذا قال إلى جمادى حمل على أقربهما وكذا إلى ربيع وكذا إلى الخميس والجمعة . ويحمل الشهر عند الإطلاق على عده بين هلالين « 1 » أو ثلاثين يوما « 2 » . ولو قال إلى شهر كذا حل بأول جزء من أول ليلة الهلال نظرا إلى العرف . ولو قال إلى شهرين فإن كان في أول الشهر عد شهرين أهله وإن أوقع العقد في أثناء الشهر أتم من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد وقيل يتمه ثلاثين يوما وهو أشبه ولو قال إلى يوم الخميس حل بأول جزء منه . ولا يشترط ذكر موضع التسليم على الأشبه وإن كان في حمله مئونة .
--> ( 1 ) التوضيح 2 / 319 : ان كان المبدأ الهلال . ( 2 ) ن : ان لم يكن المبدأ الهلال ( بتصرف ) .